2 -السبب الثاني: أن وضوح المعنى وشيوعه قد يُغني أحيانًا عن تعريفه، ولعل النوازل من هذا الباب.
3 -السبب الثالث: أن مرادفات لفظ: (النوازل) والمصطلحات المقاربة له، لا تَقِلُّ شأنًا في التداول والشيوع عن مصطلح: (النوازل) ذاته.
4 -السبب الرابع: أن الذين كتبوا في النوازل اهتموا بالجوانب العلمية التطبيقية في النوازل، ولم يهتموا بالجوانب النظرية [1] -
س: على ماذا تُطلق: (النوازل) في اصطلاح الأحناف؟ ج: تُطلق: (النوازل) في اصطلاح الأحناف خاصة على:
الفتاوي والواقعات، وهي مسائل استنبطها المجتهدون المتأخرون لما سئلوا عن ذلك، ولم يجدوا فيها رواية عن أهل المذهب المتقدمين، وهم أصحاب أبي يوسف، ومحمد وأصحاب أصحابهما، وهلم جرًا.
س: على ماذا تُطلق: (النوازل) في اصطلاح المالكية؟ ج: تُطلق: (النوازل) في اصطلاح المالكية خصوصًا في بلاد الأندلس، والمغرب العربي على: (القضايا والوقائع التي يفصل فيها القضاة طبقًا للفقه الإسلامي) [2] .
والنوازل بهذا الاصطلاح تأتي بمعنى الأقضية، وهي نوازل الأحكام من المعاملات المالية والإرث ونحو ذلك مما تتعلق به حقوق، وتقع فيه خصومة ونزاع.
(1) -انظر للاستزادة: (منهج استنباط أحكام النوازل الفقهية المعاصرة) (ص: 90) .
(2) -انظر: (النوازل الفقهية في العمل القضائي المغربي) (ص:319) للدكتور عبد اللطيف هداية الله.