فهرس الكتاب

الصفحة 96 من 216

فأجاب: أنه إن كان له معرفة بقواعد المذهب ومشهور قوله والقياس والترجيح ورد المطلق للمقيد، جاز له ذلك بعد بذله وسعه في تذكرة محفوظة من قواعد المذهب وأقواله ونظره في الجري عليها، وإلا لم يجز له إلا أن يعين ذلك إلى قائله من متقدم قبله:

1 -كالمازري،

2 -وابن رشد،

3 -أو: الباجي،

أو: غيرهم من هذه الطبقة، فذلك له جائز) [1] .

18 -المصطلح الثامن عشر: (إذا اختلف المصريون والمدنيون) :

إذا اختلف في المذهب المالكي: (المصريون، والمدنيون، قُدِّم المصريون غالبًا، والمغاربة، والعراقيون قدمت المغاربة، وإلى هذا أشار العلامة محمد النابغة بن عمر الغلاوي الشنقيطي المتوفى سنة:(1245 هـ/1828 هـ) في: (بوطليحيهْ) (ص:72/رقم:48) [2] :

48 -وَرَجَّحُوا مَا شَهَّروا الْمَغَارِبَهْ * والشَّمْسُ بِالْمَشْرِقِ لَيْسَتْ غَارِبَهْ).

وقال الإمام الأجهوري-رحمه الله تعالى-: (تقديم المصريين على من سواهم ظاهر، لأنهم أعلام المذهب، لأن منهم:

1 -ابنَ وهب، وقد علمت جلالته،

2 -وابن القاسم،

3 -وأشهب،

(1) -انظر: (فتاوي البرزلي) (1/ 107) ، و: (المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي علماء إفريقية والأندس والمغرب) (6/ 375 - 376) للونشريسي.

(2) -انظر: (بوطليحيهْ) (ص:72/رقم:48) تحقيق ودراسة: صديقنا يحيى بن البراء، من مطبوعات: المكتبة المكية، ومؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت