الصفحة 10 من 36

الفصل الرَّابع: واجبات الحج

(1) - الإحرام من الميقات؛ لحديث ابن عباس-رضي الله عنهما-: وَقَّتَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ، ذَا الْحُلَيْفَةِ، وَلِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ، وَلِأَهْلِ نَجْدٍ، قَرْنَ الْمَنَازِلِ، وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ، يَلَمْلَمَ، قَالَ: «فَهُنَّ لَهُنَّ، وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ، مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، فَمَنْ كَانَ دُونَهُنَّ فَمِنْ أَهْلِهِ، وَكَذَا فَكَذَلِكَ، حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ يُهِلُّونَ مِنْهَا» [1] , وحديث ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «مُهَلُّ أَهْلِ المَدِينَةِ ذُو الحُلَيْفَةِ، وَمُهَلُّ أَهْلِ الشَّأْمِ مَهْيَعَةُ - وَهِيَ الجُحْفَةُ - وَأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنٌ» قَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: زَعَمُوا أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ وَلَمْ أَسْمَعْهُ: «وَمُهَلُّ أَهْلِ اليَمَنِ يَلَمْلَمُ» [2] , وحديثه الآخر قال: (لَمَّا فُتِحَ هَذَانِ المِصْرَانِ أَتَوْا عُمَرَ، فَقَالُوا: يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ، «إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - حَدَّ لِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنًا» ، وَهُوَ جَوْرٌ عَنْ طَرِيقِنَا، وَإِنَّا إِنْ أَرَدْنَا قَرْنًا شَقَّ عَلَيْنَا، قَالَ: فَانْظُرُوا حَذْوَهَا مِنْ طَرِيقِكُمْ، فَحَدَّ لَهُمْ ذَاتَ عِرْقٍ) [3] . قال في الإنصاف: (واجب بلا نزاع) .

الجمهور على وجوبه [4] ؛ لفعله - صلى الله عليه وسلم -، ولأن فيه مخالفة لأهل الجاهليَّة الذين ينفرون قبل الغروب.

(1) أخرجه البخاري (ح/1526) , ومسلم (ح/1181) واللَّفظ له.

(2) أخرجه البخاري (ح/1528) , ومسلم (ح/1182) واللَّفظ له.

(3) أخرجه البخاري (ح/1531) .

(4) يُنظر: المغني (3/ 436) , المجموع شرح المهذب (8/ 119) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت