فهرس الكتاب
(1) - رميُ الجمار الثَّلاث (الصّغرى والوسطى والعقبة) ؛ لفعله - صلى الله عليه وسلم -، وقول الله: {* وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (203) } [البقرة:203] , وحديث عائشة -رضي الله عنها- الموقوف:"إنما جعل الطواف بالبيت, وبالصفا والمروة, ورمي الجمار, لإقامة ذكر الله"رواه أحمد وأبو داود والترمذي.
-ترمى كل جمرة بسبع حصيات وجوبًا عند الجمهور.
-يُكبَّر مع كلِّ حصاةٍ استحبابًا, ولا يُسمي؛ لأنه لم يصح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا عن أصحابه إلا التكبير.
-ولا يُشرع غسل حصى الجمار كما سبق.
-يبدأ وقت الرمي من بعد الزَّوال وهو قول الجمهور؛ لقول ابن عمر -رضي الله عنهما-: (كنّا نتحيَّن -نترقَّب- فإذا زالت الشّمس رمينا) رواه البخاري، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية.
والقول الثاني: جواز الرمي قبل الزوال مطلقًا، قال به عطاء وغيره, والقول الأول أرجح.
-السنة الرمي في النهار، والقول بجواز الرمي ليلًا قول قويٌ وهو قول الأحناف، ودليل الجواز حديث: (رميت بعدما أمسيت) عند البخاري، وبعض الآثار الواردة عن الصحابة والتابعين, ومن منع الرمي ليلًا قال: المراد بـ: (أمسيت)