الصفحة 34 من 36

في الحديث: أي آخر النهار, والأظهر الجواز؛ لأن المساء يشمل آخر النهار, وما بعده إلى طلوع الفجر.

-الأفضل والأحوط ترتيب الجمرات الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، والجمهور يرون التَّرتيب واجبًا, خلافًا لأبي حنيفة, وفصَّل الشيخ ابن عثيمين فقال: إن كان الإنسان في سعة فيجب الترتيب، وعند فوات الأمر فلا يقال بفساد رمي من لم يُرتِّب، قال في الشرح الممتع: (ليس هناك قول عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بوجوب التَّرتيب بينها) .

-يجوز الرمي بحصى قد رُمي به؛ لعدم الدَّليل على عدم الإجزاء.

-يرمي الصغرى والوسطى ثم يتقدم ويدعو بعد كل واحدة منهما طويلًا رافعًا يديه مستقبلا القبلة، ولا دعاء بعد العقبة.

•• مسألة: جمع الجمار: قال بعض أهل العلم (الشافعية والحنابلة) : من لم ينشط لرمي الجمار أيام التشريق كل يوم لوحده فإنه يجوز له أن يجمعها ويرميها في آخر يوم، ويرمي جمار كل يوم لوحده, ثم الثاني وهكذا؛ لئلا تتداخل العبادات.

ومنع منه (الأحناف والمالكية) إلا لأهل الأعذار وأصحاب الحاجات.

•• مسألة: الإنابة في الرمي: الأصل أن يرمي الحاج عن نفسه ولا يجوز له التَّوكيل، لكن من عجز أو لم يكن مُستطيعًا، جازت النِّيّابة عنه؛ لعمومات أدلة رفع الحرج، فيرمي الوكيل الصغرى عن نفسه ثم عن وكيله ثم الوسطى كذلك ثم العقبة.

(2) - المبيت بمنى ليلًا، والخلاف في وجوبه قوي، وقد مرَّ في واجبات الحجِّ، ويسقط عند غلبة الظن في عدم وجود مكان يليق بالمسلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت