الصفحة 22 من 36

الفصل السَّابع: محظورات الإحرام

1 -الجماع في الفرج؛ لقول الله: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ} [البقرة:197] ، وانعقد الإجماع على تحريمه قبل التَّحلُّل الأوّل، قاله ابن المنذر, وابن حزم, وابن عبدالبر, وابن قدامة, وغيرهم.

وهو أشد المحظورات.

2 -مباشرة الزوجة؛ لقول الله: {فَلَا رَفَثَ} ، وإذا حُرِّم الجماع حُرِّمت مقدِّماته, وكذلك إذا كان عقد النِّكاح محظورًا فالمباشرة من باب أولى.

ويحتاط المُحرم في القُبلة والضّم ونحو ذلك.

3 -عقد النِّكاح والخِطبة؛ لحديث عثمان-رضي الله عنه- قال - صلى الله عليه وسلم:"لا ينكِح المحرم، ولا يُنكَح، ولا يخطب"رواه مسلم.

4 -قتل الصَّيد (وهو البري المأكول المُتوحِش) ؛ لقول الله: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ} [المائدة:95] , والإجماع منعقد على تحريمه على المحرم, قاله ابن المنذر, وابن رشد, والنووي, وابن قدامة, وغيرهم.

5 -لبس المخيط؛ لحديث ابن عمر-رضي الله عنهما-: سئل النبي - صلى الله عليه وسلم: ما يلبس المحرم؟ قال:"لا يلبس المحرم القميص، ولا العمامة، ولا البرنس، ولا السراويل، ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا الخفين، إلا أن لا يجد نعلين فليقطعهما، حتى يكونا أسفل من الكعبين", والإجماع منعقد على تحريمه على المحرم, قاله ابن المنذر, وابن حزم, وابن عبدالبر, وابن رشد, والنووي, وابن قدامة, وغيرهم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت