فهرس الكتاب
أما المرأة فتحرم بما شاءت.
(4) - الإحرام عقب صلاة مفروضة، أو لها سبب كالضحى أو الوضوء ونحو ذلك؛ لحديث عمر-رضي الله عنه- في البخاري أنه النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"أتاني آتٍ فقال: صلِّ في هذا الوادي المبارك، وقل: عمرة في حجة".
(5) - التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال؛ لحديث أنس-رضي الله عنه- في البخاري:"ثم ركب حتى استوت به على البيداء، حمد الله، وسبّح، وكبَّر، ثم أهل بحج وعمرة".
[وهي سنَّة مهجورة] .
(6) - الإهلال والتّلبية مستقبلًا القبلة؛ لحديث ابن عمر-رضي الله عنهما- في الصحيحين:"أنه - صلى الله عليه وسلم - أَهَلَّ حين استوت به راحلته"، وحديثه الآخر عند البخاري:"ثم ركب حتى إذا استوت به استقبل القبلة".
ويقطع التلبية المعتمر: عند بداية الطواف، والحاج: عند بداية رمي جمرة العقبة.
ومن صيغ التَّلبية المشروعة:
(1) - (لبّيك اللهم لبَّيك، لبَّيك لا شريك لك لبَّيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك) وهذه تلبية رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما في حديث ابن عمر-رضي الله عنهما- المتفق عليه.
(2) - (لبَّيك إله الحقِّ) تلبية رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما في حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- عند أحمد بإسناد صحيح, وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وابن حزم.
(3) - (لبّيك مرغوبًا أو مرهوبًا، لبَّيك ذا النَّعماء والفضل الحسن) تلبية عمر-رضي الله عنه- كما في مصنف ابن أبي شيبة.