الصفحة 16 من 36

الفصل الخامس: الأنساك الثلاثة

وهي: (تمتُّع - قِران - إفراد) .

قال ابن قدامة: (أجمع أهل العلم على جواز الإحرام بأي الأنساك الثلاثة شاء، واختلفوا في أفضلها) , والفروق بينها كالتالي:

• الأوَّل: التَّمتُّع:

-يُحرِم بالعمرة من الميقات فيقول: لبَّيك عمرة، وإذا انتهى منها أحرم بالحج فقال: لبَّيك حجًا.

-يجب عليه:

(1) - ثلاث طوافات: طواف العمرة - وطواف الإفاضة - وطواف الوداع (ويجوز أن يجمع الأخيرين بطواف واحد ينويه للإفاضة) .

(2) - سعيان -على الصحيح-: سعي العمرة - وسعي الحج.

(3) - الهدي.

• الثَّاني: القِران:

-يُحرِم بالعمرة والحجّ معًا من الميقات فيقول: لبّيك عمرة وحجًا.

-يجب عليه:

(1) - طوافان: طواف الإفاضة - وطواف الوداع (ويجوز أن يجمعهما بطواف واحد ينويه للإفاضة) .

(2) - سعي واحد: للعمرة والحجِّ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت