فهرس الكتاب
وهي: (تمتُّع - قِران - إفراد) .
قال ابن قدامة: (أجمع أهل العلم على جواز الإحرام بأي الأنساك الثلاثة شاء، واختلفوا في أفضلها) , والفروق بينها كالتالي:
• الأوَّل: التَّمتُّع:
-يُحرِم بالعمرة من الميقات فيقول: لبَّيك عمرة، وإذا انتهى منها أحرم بالحج فقال: لبَّيك حجًا.
-يجب عليه:
(1) - ثلاث طوافات: طواف العمرة - وطواف الإفاضة - وطواف الوداع (ويجوز أن يجمع الأخيرين بطواف واحد ينويه للإفاضة) .
(2) - سعيان -على الصحيح-: سعي العمرة - وسعي الحج.
(3) - الهدي.
• الثَّاني: القِران:
-يُحرِم بالعمرة والحجّ معًا من الميقات فيقول: لبّيك عمرة وحجًا.
-يجب عليه:
(1) - طوافان: طواف الإفاضة - وطواف الوداع (ويجوز أن يجمعهما بطواف واحد ينويه للإفاضة) .
(2) - سعي واحد: للعمرة والحجِّ.