الصفحة 8 من 36

الفصل الثَّالث: أركان الحج التي لا يصحُ بدونها

(1) - الإحرام (نيّة الدخول بالنُّسك) ؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ» [1] .

(2) - الوقوف بعرفة؛ لحديث عبدالرحمن بن يعمر -رضي الله عنه- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «الْحَجُّ عَرَفَةُ» [2] , ونقل التِّرمذيُّ عن ابن عيينة قوله: (وهذا أجود حديث رواه سفيان الثَّوري) , وعن وكيع قوله: (هذا الحديث أمُّ المناسك) .

(3) - طواف الإفاضة (ويسمَّى: طواف الحج, وطواف الزِّيارة) ؛ لقوله تعالى: {ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ (29) } [الحج:29] .

-ويُسن للرِّجال (الاضطباع) و (الرَّمَل, وهو مثل الهرولة, وهو: إسراع المشي مع تقارب الخطى) في الحجِّ في طواف القدوم، وفي العمرة في طوافها، وأما غير ذلك فلا يُسن.

[وهذه الأركان الثلاثة بالإجماع, قاله ابن المنذر, وابن حزم, وابن عبدالبر, وابن قدامة[3] , وغيرهم].

(1) أخرجه البخاري (ح/1) واللفظ له, ومسلم (ح/1907) من حديث عمر رضي الله عنه.

(2) أخرجه أبو داود (ح/1949) , والترمذي (ح/889) , والنسائي (ح/3044) , وأحمد (ح/18773) , من طريق سفيان-هو: الثَّوريُّ-، حدثني بكير بن عطاء، عن عبد الرحمن به, وإسناده صحيح, وكلام ابن عيينة ووكيع قاله التٍّرمذي بعد (ح/890) , ومراد ابن عيينة في كون الحديث أجود حديث عند الثوري إمَّا قصده ما رواه عن أهل الكوفة؛ لأنَّه يكثر فيهم التَّدليس والاختلاف وهذا الحديث سالم من ذلك, أو مطلقًا.

(3) يُنظر: الإجماع (57) , مراتب الإجماع (42) , التمهيد (10/ 20) , المغني (5/ 267, 311) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت