فهرس الكتاب
6 -وجود المحرم للمرأة؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم: «لاَ يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ لَيْسَ مَعَهَا حُرْمَةٌ» [1] , ولحديث ابن عباس -رضي الله عنهما- أنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ، وَلاَ تُسَافِرَنَّ امْرَأَةٌ إِلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ» ، فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، اكْتُتِبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا، وَخَرَجَتِ امْرَأَتِي حَاجَّةً، قَالَ: «اذْهَبْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ» [2] .
] وهذان شرطا وجوب فقط, فلو أُدِّيُ الحجُّ مع عدمهما أو أحدهما صحَّ الحج, وأجزأ عن حجة الإسلام[.
]وهذه الشروط الخمسة حكى الإجماع عليها غير واحد من أهل العلم كابن حزم, وابن قدامة, والنووي [3] , وغيرهم, ونُقل الخلاف في اشتراط المحرم للمرأة [4] [.
(1) أخرجه البخاري (ح/1088) , ومسلم (ح/1339) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(2) أخرجه البخاري (ح/3006) , ومسلم (ح/1341) .
(3) يُنظر: المحلى (5/ 3) , المغني (5/ 6) , المجموع (7/ 19) .
(4) المحلى (5/ 3) .