فهرس الكتاب
(3) - الهدي.
-يُحرِم بالحجِّ وحده من الميقات فيقول: لبَّيك حجًا.
-يجب عليه:
(1) - طوافان: طواف الإفاضة - وطواف الوداع (ويجوز أن يجمعهما بطواف واحد ينويه للإفاضة) .
(2) - سعي واحد: وهو سعي الحجِّ.
(3) - لا هدي عليه إلا استحبابًا.
• أفضلها:
اختلف أهل العلم في أي الأنساك الثلاثة أفضل؟
فالقول الأول: أن التَّمتع أفضلها, قاله أحمد, ورواية عنه: إن ساق الهدي، فالقران أفضل، وإن لم يسقه فالتمتع.
والقول الثاني: القران أفضلها, قاله أبو حنيفة وأصحاب الرأي.
والقول الثالث: الإفراد أفضلها, قاله مالك, وهو ظاهر مذهب الشافعي.
والأظهر أنها على الترتيب التالي:
1 -من أتى بعمرة في أشهر الحج, ورجع إلى أهله, ثم حج من ذلك العام فالأفضل في حقه الإفراد؛ لتكون عمرته في سفر مستقلَّة وحجُّه كذلك. قاله ابن تيمية.