الصفحة 17 من 36

(3) - الهدي.

• الثَّالث: الإفراد:

-يُحرِم بالحجِّ وحده من الميقات فيقول: لبَّيك حجًا.

-يجب عليه:

(1) - طوافان: طواف الإفاضة - وطواف الوداع (ويجوز أن يجمعهما بطواف واحد ينويه للإفاضة) .

(2) - سعي واحد: وهو سعي الحجِّ.

(3) - لا هدي عليه إلا استحبابًا.

• أفضلها:

اختلف أهل العلم في أي الأنساك الثلاثة أفضل؟

فالقول الأول: أن التَّمتع أفضلها, قاله أحمد, ورواية عنه: إن ساق الهدي، فالقران أفضل، وإن لم يسقه فالتمتع.

والقول الثاني: القران أفضلها, قاله أبو حنيفة وأصحاب الرأي.

والقول الثالث: الإفراد أفضلها, قاله مالك, وهو ظاهر مذهب الشافعي.

والأظهر أنها على الترتيب التالي:

1 -من أتى بعمرة في أشهر الحج, ورجع إلى أهله, ثم حج من ذلك العام فالأفضل في حقه الإفراد؛ لتكون عمرته في سفر مستقلَّة وحجُّه كذلك. قاله ابن تيمية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت