الصفحة 15 من 36

هذا في الحج, أما العمرة فلا يجب فيها طواف الوداع, بل لا يشرع, وهذا قول الجمهور؛ لأن هذا الحديث كان في الحج, وقد اعتمر النبي - صلى الله عليه وسلم - قبل هذا مرارا ولم يرو أنه طاف طواف الوداع لعمرته, وما جاء من آثار في إيجابه على المعتمر فلا تثبت.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت