فهرس الكتاب
الصفحة 15 من 36
هذا في الحج, أما العمرة فلا يجب فيها طواف الوداع, بل لا يشرع, وهذا قول الجمهور؛ لأن هذا الحديث كان في الحج, وقد اعتمر النبي - صلى الله عليه وسلم - قبل هذا مرارا ولم يرو أنه طاف طواف الوداع لعمرته, وما جاء من آثار في إيجابه على المعتمر فلا تثبت.
حجم الخط: