فهرس الكتاب
والمراد بالمخيط: ما فُصِّل على عضوٍ من أعضاء الجسد أو عليه كله.
-و (الوَزْرَة) أجازها من المعاصرين ابن عثيمين وابن جبرين وغيرهم، ومنعها آخرون، والاحتياط مُعتبر.
-وهذا المحظور للرجال، وأما النِساء فتمنع من النِّقاب والقفَّازين فقط؛ لحديث ابن عمر -رضي الله عنهما- في البخاري قال - صلى الله عليه وسلم:"لا تنتقب المرأة, ولا تلبس القفازين"، وما شابههما ككمامة الفم, أما جوارب القدم فلا بأس.
6 -حلق الشَّعر؛ لقول الله: {وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} [البقرة:196] , والإجماع منعقد على منع المحرم من حلق رأسه, قاله ابن المنذر, وابن حزم, وابن عبدالبر, وابن رشد, والنووي, وابن قدامة, وغيرهم.
والجمهور قالوا: أن الممنوع منه المحرم جميع الشُّعور؛ لأن الله قال: {ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ} [الحج:29] , وفسره ابن عباس-رضي الله عنهما- وغيره بـ: حلق العانة ونتف الإبط، وتقليم الأظفار، فإذا أمر به بعد إحلاله دلَّ على أنه ممنوع منه حال تلبُّسه بالنُّسك.
وقالت الظاهرية أن الممنوع شعر الرأس فقط، وغيره يجوز حلقه, أو نتفه للمحرم, ومال إليه ابن عثيمين, ولكنه قال: الترك أحوط.
7 -الطِّيب في البدن أو الثوب؛ لحديث ابن عمر-رضي الله عنهما- في الصحيحين قال - صلى الله عليه وسلم:"لا تلبسوا ثوبًا مسَّه الزَّعفران أو الورس"، وحديث ابن عباس-رضي الله عنهما- في الصحيحين في الذي وقصته النَّاقة:"ولا تمسوه طيبًا", والإجماع منعقد على تحريمه على المحرم, قاله ابن المنذر, وابن حزم, وابن عبدالبر, وابن رشد, والنووي, وابن قدامة, وغيرهم.