فهرس الكتاب
د- أن يُذبح في زمان الذبح (العيد وأيام التشريق) .
هـ- أن يُذبح في مكان الذبح (الحرم) .
(3) - من أعمال يوم العيد: الحلق أو التَّقصير، وتقدّم في واجبات الحجّ.
(4) - طواف الإفاضة، وتقدّم في أركان الحجّ.
(5) - سعي الحج، وتقدّم في أركان الحجّ.
-ويلزم المتمتّع سعيان في الحج على الصحيح.
-القارن والمفرد إن كانا سعيا مع طواف القدوم فلا سعي عليهما بعد ذلك.
-والأحوط أن يتقدَّم على السعي طوافٌ.
•• مسألة:
الترتيب السَّابق هو السُّنَّة (الرَّمي, ثم الذبح, ثم الحلق, ثم الطَّواف, ثم السعي) ، ومن قدم أو أخّر بعضها على بعض فلا جناح عليه ولا حرج؛ لحديث عبدالله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنهما- في الصحيحين قال: (فما سُئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن شيءٍ قدِّم ولا أُخِّر إلا قال:"افعل ولا حرج") .
•• مسألة أخرى:
يتحلَّل من جميع المحظورات (التَّحلُّل الثاني) إذا رمى العقبة، وحلق أو قصَّر، وطاف طواف الإفاضة, أما الذبح والسعي فلا علاقة لهما بالتحلل.