فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
قال ابن قدامة في المغني: فصل فإن نزل بالمسلمين نازلة فللإمام أن يقنت في صلاة الصبح نص عليه أحمد . وتابعه علي هذا صاحب الشرح الكبير: المغني والشرح الكبير 1/788 .
وقال في زاد المستقنع: ويكره قنوت في غير الوتر إلا أن تنزل بالمسلمين نازلة غير الطاعون فيقنت الإمام في الفرائض ، وجميع كتب الحنابلة تنص على لفظة ( المسلمين ) في النازلة ثم تذكر الروايات عن الإمام احمد فيمن يقنت وهي أربع روايات .
2-المالكية:
ذكر ابن عبد البر في الاستذكار 6/201 في باب القنوت في الصبح مذهب مالك وانه يرى القنوت ، وقال ابن رشد في بداية المجتهد في فصل أقوال الصلاة في المسألة التاسعة ، قال: ومذهب مالك أن القنوت في صلاة الصبح مستحب 1/131 وذكر الزرقاني في شرح الموطأ في باب القنوت في الصبح أن هذا معتقد مالك القنوت في الصبح 1/223 .
وجاء في المدونة الكبرى 1/103 وذكر مذهب مالك القنوت في الصبح بالدعاء على الكفار والاستعانة بالله عليهم . بل إن مالكا يرى دوام قنوت النوازل في الفجر كما قال ابن العربي في شرحه للموطأ في كتابه القبس 1/348 في ذكر رأي مالك في قنوت النوازل ، قال ابن العربي: ورأي احمد بن حنبل أن قنوت النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان لسبب فيما كان ينزل بالمسلمين والأحكام إذا كانت معلقة بالأسباب زالت بزوالها ورأي مالك والشافعي أن ذلك من كلَب العدو ومقارعته معنى دائم فدام القنوت بدوامه إهـ .
وقال ابن تيميه في الفتاوى 23/106:
قول مالك القنوت في النوازل مشروع دائما والمداومة سنة وان ذلك يكون في الفجر قبل الركوع بعد القراءة سرا . وهذا يدل أن المالكية يرون قنوتا دائما ولكل إمام جماعة في صلاة الفجر فما بالك بوقت النازلة بالمسلمين .
3-الشافعية: