فهرس الكتاب

الصفحة 393 من 394

بسم الله الرحمن الرحيم

فضيلة الشيخ الإمام المجاهد

حمود بن عقلاء الشعيبي

رحمه الله تعالى

الحمد لله رب العالمين.

والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

وبعد:

فقد وردنا سؤال من بعض شباب المدينة المنورة هذا نصه:

ما حكم الصلاة على الميت الغائب؟ وإذا كان في المسألة خلاف فنرجوا بيانه، مع ذكر الراجح من أقوال العلماء في المسألة؟ والله يحفظكم ...

الجواب:

الحمد لله.

لقد أختلف علماء الأمة في حكم الصلاة على الميت الغائب على أقوال سأبينها إن شاء الله فيما يأتي، لكن ينبغي أن يُعلم أن الأصل في مشروعية الصلاة على الميت الغائب فعله صلى الله عليه وسلم في صلاته على النجاشي.

القول الأول من أقوال العلماء: مشروعية الصلاة على الغائب مطلقا سواء أديت عليه الصلاة حاضرا أو لم يصلى عليه مطلقا:

وهذا عليه طائفة من العلماء، منهم الإمام ابن حزم وغيره حيث قال في المحلى (5/ 169 رقم 610) قال: (ويصلى على الميت الغائب، وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على النجاشي، وصلى معه أصحابه صفوفا، وهذا إجماع منهم لا يجوز تعديه) ا هـ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت