فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
قال في المهذب: وأما غير الصبح من الفرائض فلا يقنت فيه من غير حاجة فإن نزلت بالمسلمين نازلة قنتوا في جميع الفرائض ، قال النووي في المجموع شرح المهذب على الكلام السابق ، قال: والصحيح المشهور الذي قطع به الجمهور إن نزلت بالمسلمين نازلة كخوف أو قحط أو وباء أو جراد ونحو ذلك قنتوا في جميعها وإلا فلا . 3/493 ، وذكر النووي نفس كلامه السابق في شرح مسلم في باب استحباب القنوت بجميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلة والعياذ بالله اهـ . وقال الغزالي في الوسيط 2/133 وإذا نزلت بالمسلمين نازلة و أرادوا القنوت في الصلوات الخمس جاز ، وقاله الشيرازي الشافعي في التنبيه 1/33 وقاله الشربيني الشافعي في الإقناع 1/141 . بل إن الشافعية من أوسع المذاهب في القنوت كالمالكية يرونه دائما في النوازل وغير النوازل .
4-الحنفية:
قال ابن عابدين في حاشيته 2/11 في مطلب القنوت في النازلة ، قال: إن نزل بالمسلمين نازلة قنت الإمام في صلاة الجهر .... ونقل عن الطحاوي في القنوت إن وقعت فتنة أو بلية فلا بأس به ( وراجع إعلاء السنن 6/95 ) . وقال في حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح 1/252: إذا نزل بالمسلمين نازلة قنت في صلاة الفجر ، وهو قول الثوري واحمد . وقال اللكنوي في كتابه التعليق الممجد 1/636 ، قال: إن قول أبى حنيفة وأصحابه لا قنوت في شيء من الصلوات إلا في الوتر وإلا في نازلة . وقال في البحر الرائق للحنفية 2/48: وإن نزل في المسلمين نازلة قنت الإمام في صلاة الجهر . وذكر التهانوي في إعلاء السنن 6/84 ، 95 أن عين مذهب الحنفية والجمهور هو القنوت في النوازل مؤقتا . وبعض الحنفية يرى أن القنوت للنوازل منسوخ كالطحاوي في شرح معاني الآثار وينقله عن بعض أئمة الحنفية 1/254 مع أن كلام الطحاوي هذا ناقشه التهانوي في إعلاء السنن 6/96 وبين اختيار المذهب وهو القنوت .