فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
ونقل الملا علي القارئ الحنفي رحمه الله تعالى في المرقاة ( 4/177 ) قول العلماء في وجوب محو الصور ، وهذا الذي قاله الملا رحمه الله يقول به عامة علماء الأحناف وغيرهم ، ويقول أبو يحي الأنصاري الشافعي رحمه الله في أسنى المطالب في (كتاب الغصب باب الضمان ) : ويلزم المكلف القادر كسر الأصنام ، ثم نقل عن صاحب الإحياء أنه قال: ليس لأحد أن يمنع أحدا من كسرها ، وأن الصبي غير المكلف مأجور على كسرها ، أما ابن العربي المالكي رحمه الله فقد أوجب كسر الأصنام كما ذكره في تفسيره ، وجاء في مجمع الأنهار شرح ملتقى الأبحر قوله: وفي الشريعة قتل الكفار ونحوه من ضربهم ونهب أموالهم وهدم معابدهم وكسر أصنامهم وغيره .. والمراد الاجتهاد في تقوية الدين اهـ . وتقدم رأي الحنابلة كما نُقل رأي الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وابن القيم رحمه الله .
ثم يقال لهؤلاء المشككين:
إن الأدلة التي تدل على تحطيم الأصنام عامة فأين التخصيص للأصنام المعدة للتراث أو النفع الاقتصادي أو المعدة للسياحة أو غيره كما يزعمون ، وهل هناك نفع فيما وصفه الله تبارك وتعالى أنه رجس ؟ يقول عز وجل: ( إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه .. ) الآية .