بتغير الأزمان" [1] ، وقال ابن القيم:"هذا فصل عظيم النفع جدًا وقع بسبب الجهل به غلط عظيم على الشريعة أوجب من الحرج والمشقة وتكليف ما لا سبيل إليه ما يعلم أن الشريعة الباهرة التي في أعلى رتب المصالح لا تأتى به" [2] ."
وقال القرافي:"إن إجراء الأحكام التي مردها العوائد مع تغير تلك العوائد خلاف الإجماع وجهالة في الدين" [3] .
وقال:"يجب أن تراعي العرف على طول الأيام مهما تجدد في العرف اعتبره ومهما سقط أسقطه، ولا تحمل على المنقول في الكتب طول عمرك بل إذا جاءك رجل من غير إقليمك يستفتيك فلا تجبه على عرف بلدك، واسأله عن عرف بلده، واجر عليه وافته به دون عرف بلدك والمقرر في كتبك، فهذا هو الحق الواضح، والجري على المنقولات أبدًا ضلال في الدين وجهل بمقاصد علماء المسلمين والسلف الماضين" [4] .
(1) ذكرت القاعدة المجلة، المادة (39) مع شرح الأتاسي 1/ 91، قواعد الخارمي، ص 65، الوجيز في القواعد، ص 311.
(2) أعلام الموقعين، ابن القيم، 2/ 1.
(3) الفروق للقرافي، 1/ 44.
(4) المرجع السابق نفسه.