والقبض الحكمي يقوم مقام القبض الحقيقي؛ وبالتالي تصح عملية الصرف مع الحوالة, ولعل الحاجة الماسة في هذا العصر؛ (2) هي السبب في إباحة هذه العملية.
2 -التماثل: إذا تم تصريف العملة من بلد إلى آخر ثم تحويلها ,واتحد الجنس, لابد أن يكون مثلًا بمثل؛ حتى ولو ارتفعت قيمة العملة من بلد دون آخر, أما الزيادة بسبب الصرف فجائز شرعًا (3) , لقوله -صلّى الله عليه وسلم- في الحديث: (( الذهب بالذهب مثلًا بمثل ) ) (4) .
3 -الحلول: ألا يكون فيه أجل ولا خيار شرط: اشترط الفقهاء فيصرف المال من عملة إلى أخرى مع عملية التحويل؛ بأن يكون ناجزًا. (5)
والخلاصة: جواز دفع الزكاة وسداد الديون عبر الجوال؛ بالشروط المستقاة من المصادر الأصلية.