فهرس الكتاب

الصفحة 137 من 159

المال بعملة معينة, فيدفع للمصرف هذا المال, ويطلب منه تحويله إلى بلد معين, فيقوم المصرف بذلك ,ويعطيه إشعارًا بالتحويل إلى ذلك البلد على أحد المصارف, أوالفروع, وهذه العملية جائزة شرعًا عند الجمهور. (3) كما يجوز دفع الزيادة أجرة التحويل للمال كما تقدم.

-وقد تجتمع الحوالة مع الصرف (4) على الصحيح من أقوال العلماء؛ لكن لابد من تحقيق الشروط التالية:

1 -التقابض: يشترطالفقهاء (5) ,قبض البدلين جميعًا، منعًا من الوقوع في ربا النسيئة، لقوله -صلّى الله عليه وسلم: (( لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ، وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ، إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا شَيْئًا غَائِبًا مِنْهُ بِنَاجِزٍ، إِلَّا يَدًا بِيَدٍ ) ) (6) ,بمعنى: القيام بمبادلة النقود من عملة إلى أخرى مع التحويل؛ حيث يشترط الصرف بسعر يوم السداد ,والصرف يتم قبل عملية التحويل؛ إذا كان يدًا بيد, ويكون بقبض البنك العملة, ومن ثم تقييدها في حساب العميل, وتسليمه الايصال بعملية الصرف, ثم تتم عملية التحويل, حتى ولوكان عبر الهاتف الجوال, حيث يشترط القيد في حساب العميل وقت إجراء المكالمة, لتتم عملية التقابض, والتقابض قد يكون حقيقة: إذا كان يدًا بيد, أوحكمًا: مثل تسلم الشيك إذا كان له رصيد قابل للسحب, أو ورقة الحوالة ,أو بما يسمى بالسند ,أو القيد في الحساب. [1]

(1) ابن باز, فتاوى نور على الدرب, جمعها: محمد بن سعد الشويعر, وقدم لها: عبد العزيز آل الشيخ, د. ط. ت,19/ 161

-الزحيلي, مرجع سابق,7/ 5177 - اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء, مرجع السابق,13/ 448 - 450 - 435 - 436 - المسند, مرجع سابق ,2/ 380 - الشريف, محمد بن عبد الغفار, ماهي الضوابط الشرعية لتحويل الأموال من بلد لآخر؟ ,رقم الفتوى 167 (www.dralsherif.net) - منظمة المؤتمر الاسلامي بجدة, مرجع سابق,9/ 58 - 59 www.kantakji.com/media/5756/15406.doc ))

(2) - (3) اللجنة العلمية للبحوث والافتاء ,مرجع سابق,13/ 451 - 448 - 454 - مركز الفتوى ,مرجع سابق, ضوابط صرف العملة بغيرها عن طريق الهاتف, رقم 70071,تاريخ:20 - 12 - 2005

(4) رواه أبوداود, كتاب البيوع, باب في الصرف,3/ 248 ح 3349-والنسائي, كتاب البيوع, باب البر بالبر,7/ 274,ح 4560 - والبيهقي, كتاب البيوع, باب الأجناس التي ورد النص بجريان الربا فيها,5/ 453,ح 10474

(5) الكاساني, مرجع السابق,5/ 217 - 219 - ابن جزي, مرجع سابق,1/ 166 - الرملي, مرجع سابق,3/ 425 - البهوتي, كشاف القناع,3/ 252 - اللجنة الدائمة لليحوث العلمية والافتاء, مرجع سابق,13/ 435 - 453 - المغربي, حسين بن إبراهيم, قرة العين بفتاوى علماء الحرمين, ط 1 (مصر: المكتبة التجارية الكبرى,1356 ه-1937 م) 1/ 196 - مركز الفتوى, المرجع السابق-المسند, مرجع سابق,2/ 380 - www.kantakji.com/media/5756/15406.doc ))

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت