من قلبٍ ممتلئ من مساؤئ الأخلاق متحلٍ بكل خلقٍ ذميم متخلٍ من كل خلق كريم [1] "."
2 -ومن السنة: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (( لَا تَحَاسَدُوا، وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلَا تَبَاغَضُوا، وَلَا تَدَابَرُوا، وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يَخْذُلُهُ، وَلَا يَحْقِرُهُ التَّقْوَى هَاهُنَا ) )وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ (( بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ، كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ، دَمُهُ، وَمَالُهُ، وَعِرْضُهُ ) ) [2] وجه الدلالة: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يحقر المسلم أخاه المسلم ,نهي تحريم ,فلا يجوز له أن يستصغره ,أو يستقله (4) .
والخلاصة: لايجوز الاستهزاء ,والسخرية بالآخرين, عند العلماء للأدلة الناصعة ,من الوحيين.
المطلب الثاني
رسائل البدعة والمحدثات
انتشرت في الآونة الأخيرة تداول رسائل الجوال مخالفة للشرع, لكن بدت وكأنها رسائل صحيحة يتعبد بها أحيانًا, ويؤمر بها أحيانًا أخرى, وربما أُلزمت بها في أغلب الأحايين, وفي طياتها مخالفة صريحة, لكن العاطفة غلبت, دون تحكم الشرع.
فما حكم تداول في مثل هذه الرسائل؟
أولًا: تصوير المسألة: المقصود بالبدعة:"طَرِيقَةٍ فِي الدِّينِ مُخْتَرَعَةٍ، تُضَاهِي الشَّرْعِيَّةَ يُقْصَدُ بِالسُّلُوكِ عَلَيْهَا الْمُبَالَغَةُ فِي التَّعَبُّدِ لِلَّهِ سُبْحَانَهُ". [3] كالبدع
(3) الشاطبي ,إبراهيم بن موسى بن محمد, الاعتصام, تحقيق: سليم بن عيد الهلالي, ط 1 (السعودية: دار ابن عفان, 1412 هـ - 1992 م) 1/ 50.وهوالْقَاسِم بن فيرة, بن أبي الْقَاسِم ,خلف بن أَحْمد, الإِمَام الْعَلامَة الْحفظَة الضَّرِير أَبُو مُحَمَّد الرعيني الأندلسي الشاطبي الْمُقْرِئ الشهير, ولد بشاطبة فِي آخر سنة ثَمَان وَثَلَاثِينَ وَخَمْسمِائة, وَكَانَ إِمَامًا فِي علم النَّحْو واللغة عَارِفًا بتعبير المنامات, توفي سنة تسعين وَخَمْسمِائة, بالقاهرة. انظر=ابنقاضيشهبة, مرجع سابق,2/ 35
(2) ابن تيمية, مجموع الفتاوى,22/ 510 - 511
(3) المطر, حمود بن عبدالله, البدع والمحدثات وما لاأصل له, ط 2 (الرياض-المملكة العربية السعودية, دار ابن خزيمة,1419 ه-1999 م) 211 - 212 - 385 - 619 - 427 - 428 - انظر أيضًا (http://ar.islamway.net/fatwa/37521)