فهرس الكتاب

الصفحة 158 من 159

القول الأول: المنع من عقد النكاح عن طريق الكتابة، وهذا مذهب جمهور الفقهاء من مالكية، وشافعية، وحنابلة، [1] قال المرداوي (3) رحمه الله:"لا ينعقد الإيجاب إلا بلفظ النكاح للقادر على النطق ,وأما مع العجز المطلق فيصح ,وأما الكتابة في حق القادر على النطق فلا ينعقد بها مطلقًا على الصحيح من المذهب" (4) , وإذا وجدت أقوال في هذه المذاهب تجيز إبرام عقود الزواج عن طريق الكتابة فهي ضعيفة ومردودة عند المحققين منهم؛ إلا في حال الضرورة، وقصروا حالة الضرورة على الأخرس الذي لا قدرة له على النطق ويحسن الكتابة, [2] أن يستدل لهؤلاء بما يلي:1 - اشتراطهم الإشهاد على عقد النكاح حين انعقاده، والإشهاد شرط صحة عند الشافعية، والحنفية, والحنابلة، [3] ،قال ابن قدامة عليه رحمة الله:"لاينعقد إلا بشاهدين." [4] ولكن الحنفية الذين أجازوا إجراء العقد بطريق الكتابة ,قالوا: إنه يمكن تحقيق هذا الشرط؛ باستدعاء العاقد الذي وصله كتاب الإيجاب؛ بدعوة الشهود وإطلاعهم على الكتاب, أو إخبارهم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت