فهرس الكتاب

الصفحة 11 من 50

يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَلاَ شَهِيدٌ) وقوله صلى الله عليه وسلم:"لا ضرر ولا ضرار"ولا يلزم الشاهد أن يضر نفسه لينفع غيره [1]

"ويرى ابن حزم: أن أداء الشهادة فرض عين على كل من علمها إلا أن يكون عليه حرج في ذلك لبعد مشقة أو لتضييع مال أو ضعف في جسمه فليعلنها فقط" [2]

موقف القانون اليمني

لا يخالف القانون اليمني الفقه الإسلامي في أن تحمل الشهادة فرض كفاية، لكنه يرى أن أداء الشهادة من الواجبات الاجتماعية المفروضة على ألأفراد، وذلك إظهارًا للحق، وخدمة للعدالة في تسهيل مهمة القاضي في الفصل في المنازعات المعروضة أمامه، ولذا أوجب على متحمل الشهادة الأداء، ويُجبر، ويعاقب، عند الامتناع فنصت المادة (57) إثبات على أنه:"يجب على محتمل الشهادة أصالة أو إدعاء أدْاؤها عند طلب المشهود له"ونصت المادة (63) إثبات على انه: (( إذا رفض الشاهد الحضور إجابة لدعوة الخصم أو المحكمة جاز للقاضي إحضاره جبرًا ) )ونصت المادة (128) من قانون الجرائم والعقوبات على أنه: (( يُعاقب بالغرامة التي لا تتجاوز خمسة آلاف ريال الشاهد الذي لا يحضر أمام المحكمة بعد تكليفه بالحضور ) )

(1) - د. عبدالكريم زيدان - نظام القضاء في الشريعة الإسلامية طبعة دار الرسالة 2005 م ص 141

(2) - المحامي عارف محمد راوح الرباصي، موسوعة الإثبات الجزائي طبعة 2005 م أوان للخدمات الإعلامية اليمن ص 126

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت