فهرس الكتاب

الصفحة 43 من 102

واستدلوا على مذهبهم بالأدلة التالية:-

أ: إن ظاهر النصوص دالة على التوريث يقضي بإعطاء كل ذي حق حقه كاملًا، فيجب العمل بهذا الظاهر متى أمكن وان لم يتمكن وجب إدخال الضرر على من هو أسوأ حالًا من أصحاب الفروض وهن الأخوات والبنات لأنهن ينقلن من فرض مقدر إلى نصيب غير مقدر في بعض الحالات , وهذا يدل على أنهنّ يتأخرن عن أصحاب الفروض الذين يرثون على كل حال مثل الزوجين والأبوين فيأخذن الباقي بعد فروض هؤلاء ويسقطن إذا لم يبق لهن شئ فالأبوان والزوجان اوجب الله ميراثهم على كل حال ولا يمنعه عن الميراث مانع إطلاقا، إذا كان هو و الميت حرين على دين واحد لهذا يقدم على من قد يرث وقد لا يرث.

ب: إن الذكور من البنين والإخوة يأخذون الباقي بعد أصحاب الفروض فالبنات والأخوات أولى بأخذ الباقي منهم عندما تضيق التركة عن الوفاء بجميع الفروض لان الذكور أقوى من الإناث (2) .

ت: إن التركة إذا تعلقت بها عدة حقوق لا تفي بها التركة , قدم منها ما كان أقوى، كالتجهيزوالوصية والميراث، فإذا ضاقت التركة عن الفروض يقدم الأقوى ولاشك أن من ينقل من فرض مقدر إلى فرض آخر مقدر يكون صاحب الفرض من كل وجه , فيكون أقوى ممن ينقل من فرض مقدر إلى نصيب غير مقدر (1) .

(1) المحلى 9\ 265، اللمعة الدمشقية تأليف محمد بن جمال الدين المكي العاملي مطبعة ومنشورات جامعة النجف 8\ 86.

2)المحلى،9\ 265 وينظر أحكام المواريث ص 556.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت