الصفحة 59 من 84

وللدائن أن يؤخر إخراج الزكاة عن الدين المؤجل الذي وجبت عليه زكاته إلى حين استيفائه كليًا أو جزئيًا, فإذا استوفاه أخرج زكاته عن المدة الماضية محسومًا منها المدة التي تعذر عليه فيها استيفاؤه - إن وجدت - وإذا قبض شيئًا منه في المستقبل فيزكيه عن سنة واحدة بعد قبضه.

ويلاحظ أن هذا هو قرار الندوة الثانية عشرة بشان زكاة الديون الذي سبق ذكره في قرارات الندوة آنفة الذكر.

(45) مخصص الديون المشكوك في تحصيلها:

التعريف المحاسبي: مخصص الديون المشكوك في تحصليها هو المخصص الذي ينشأ لمقابلة الديون المشكوك في تحصليها.

التقويم المحاسبي: يتم تقديره بمقتضي خبرة الإدارة عن كل مدين بحسب صعوبة تحصيل بعض الديون منه.

الحكم الشرعي: مخصص الديون المشكوك في تحصيلها يطرح من الموجودات الزكوية إذا كان الدين المشكوك في تحصيله قد أدرج مقداره في الموجودات الزكوية, حيث إنه لا يجب أن يزكى منه شرعًا عدا ما كان مرجو السداد, وهو ما كان على مقر موسر.

وعند حساب الزكاة يحسم مخصص الديون المقدر تقديرًا دقيقًا مبنيًا على أسس فنية سليمة, ثم إذا تم تحصيل شيء من تلك الديون في المستقبل فإنه يزكى عند قبضه عن عام واحد فقط, ولو كان قد بقي عند المدين سنين.

ويلاحظ أن هذا القرار راعى قرارات الندوة الثانية عشرة أيضا.

(45) مكرر مخصص الخصم النقدي للسداد المبكر (القطع أو الأجيو) :

التعريف المحاسبي: هو المبلغ الذي يخصص لتغطية الخسارة الناتجة عن الفرق بين المبلغ الحالي والمبلغ الأصلي للديون.

التقويم المحاسبي: يُقوَّم محاسبيًا بتقدير المبالغ التي يتوقع أن تتنازل عنها المنشأة لعملائها نتيجة السداد المبكر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت