إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورة انعقاد مؤتمره الثاني بجدة من 10 - 16 ربيع الآخر 1406 هـ الموافق 22 - 28 كانون الأول (ديسمبر) 1985 م, قرر ما يأتي:
أولا: تحسب زكاة الدين على رب الدين عن كل سنة إذا كان المدين مليئًا باذلًا.
ثانيا: تجب الزكاة على رب الدين بعد دوران الحول من يوم القبض إذا كان المدين معسرًا أو مماطلًا.
ويلاحظ أن المجمع لم يواصل دراسة موضوع الديون أو زكاة الديون مرة أخرى رغم أهمية الموضوع.
خامسًا: مجمع الفقه الإسلامي في الهند:
أصدر مجمع الفقه الإسلامي في الهند القرار رقم 19 (3/ 5) بشأن زكاة الديون, ونصه:
في ضوء بحوث ومناقشات وآراء المشاركين قررت الندوة ما يأتي:
أولا: الدين ينقسم إلى قسمين: دين غير مرجو السداد, ودين مرجو السداد, فالدين الذي لا يرجى سداده بأي سبب, إذا تم أداؤه يومًا فالزكاة تجب عليه بعد مضي سنة كاملة من ذلك اليوم.
ثانيا: إذا ماطل المدين في تسديد الدين رغم مطالبة الدائن حتى ييأس الدائن من أداء دينه, فزكاة هذا الدين لا تجب على الدائن, وإذا حصل هذا الدين في أي يوم, فبعد مضي سنة من ذلك اليوم تجب الزكاة عليه.
ثالثا: الدين الذي يرجى سداده ينقسم إلى ثلاثة أقسام:
(أ) دين هو بدل القرض أو بدل سلع التجارة, ففي مثل هذا الدين تجب الزكاة بعد الحصول عليه وتجب زكاة السنين الماضية كذلك.