الصفحة 58 من 84

في الندوة الثامنة عشرة من عدم وجوب الزكاة على شركات رابحة وميزانها بالملايين. وبهذا القرار لن تعفى مثل هذه الشركات من الزكاة.

ثانيًا: دليل الإرشادات لحساب زكاة الشركات:

يعنى دليل الإرشادات لحساب زكاة الشركات بالجوانب المحاسبية والشرعية للزكاة, وكل فقرة فيه حظيت بمناقشات, وأغلبها كانت نتيجة ندوات علمية قدمت فيها الأبحاث المعمقة, وحظيت بمناقشات الفقهاء والمحاسبين والاقتصاديين, وقد نقلت هنا ما له صلة مباشرة بزكاة الديون التي شغلت بدورها حيزًا كبيرًا في الندوات العلمية, ووضعتها حسب ترتيب موضوعاتها وأرقامها من الدليل ليسهل الرجوع إليها عند الحاجة، علما بأن الدليل قد اعتمد قبل الندوة الثامنة عشرة.

(44) المدينون (الذمم المدينة) :

التعريف المحاسبي: هي المبالغ المستحقة الدفع إلى الشركة (الديون مرجوة التحصل) من عملائها مقابل البضائع التي تم بيعها بالأجل أو الخدمات التي تم تقديمها لهم بالدين، وتتمثل هذه الحسابات في تعهد العميل بتسديد قيمة المبيعات أو الخدمات في وقت لاحق.

التقويم المحاسبي: يجري تقويم حسابات الذمم على أساس «صافي القيمة القابلة للتحقق» والتي يمكن قياسها بمقدار صافي القيمة النقدية التي يتوقع تحصيلها, ولذلك فإنه يؤخذ مخصص للذمم المدينة حالما يعتبر تحصيل هذه الذمم أمرًا مشكوكًا فيه, كما سيأتي لاحقًا.

الحكم الشرعي: إذا كان الدين نقودًا أو عروضًا تجارية فتجب الزكاة فيه على الدائن حالًا كان الدين أم مؤجلًا ما دام لا يتعذر على الدائن استيفاؤه, فإذا تعذر عليه استيفاؤه بسبب ليس من جهته, كمماطلة المدين أو إعساره فلا يزكيه إلا عن سنة واحدة بعد قبضه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت