الصفحة 57 من 84

الندوة التاسعة عشرة المنعقدة في سلطنة عمان في 14 - 16 ربيع الأول 1431 الذي يوافقه 1 - 3 مارس 2010:

قرار بشأن زكاة الديون في المعاملات التجارية:

اطلعت الندوة على ما توصلت إليه اللجنة المكلفة بدراسة موضوع الاتجاهات الفقهية في زكاة الديون في المعاملات التجارية, والرأي الراجح فيها, وبعد الدراسة والمناقشة المستفيضة لهذا الموضوع قررت الندوة ما يأتي:

أولًا: بالنسبة للدائن:

يُضاف إلى الموجودات الزكوية كل عام الديون المرجوة للمزكي سواء أكانت حالة أم مؤجلة, وذلك بعد استبعاد الأرباح المؤجلة, ويقصد بالأرباح المؤجلة: الأرباح المحتسبة للمزكي (الدائن) التي تخص الأعوام التالية للعام الزكوي في المعاملات المؤجلة.

ثانيًا: بالنسبة للمدين:

يُحسم من الموجودات الزكوية كل عام الديون التي على المزكي سواء أكانت حالة أم مؤجلة, وذلك بعد استبعاد الأرباح المؤجلة, ويقصد بالأرباح المؤجلة: الأرباح المحتسبة على المزكي (المدين) التي تخص الأعوام التالية للعام الزكوي في المعاملات المؤجلة, ولا يحسم من الموجودات الزكوية الديون التي استخدمت في تمويل أصول غير زكوية.

الإبراء من الدين على مستحق الزكاة واحتسابه منها:

إسقاط الدائن العاجز عن استيفاء دينه على المدين المعسر لهذا الدين لا يحتسب من الزكاة ولو كان المدين مستحقًا للزكاة, وهذا ما ذهب إليه أكثر الفقهاء.

ويظهر من هذه القرارات توجه الندوة إلى الأخذ بآراء جمهور الفقهاء جملة, مع مراعاة ما للشركات وما عليها من ديون, وجاء هذا القرار بعد دراسة للقوائم المالية للعديد من الشركات المختلفة الأغراض. وتلافى هذا القرار ما سبق عرضه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت