كتبهم فكنا نتنقل عبر أبوابها مرة في أبواب النكاح والزوجية, ومرة في مسائل المواريث وأنصبتها, ومن هنا كانت الصعوبة في الوصول للمعلومة المطلوبة, فكانت المعالجة في هذا المبحث تكاد تكون بمثابة جمع أشتات.
وقبل أن يختم الباحث هذه الدراسة فقد أوجز في نقاط ما يراه راجحًا من تلك الأقوال في مدة انتظار المفقود.
أبرز النتائج والتوصيات: وسوف يوجزها الباحث على شكل نقاط كما يلي:
أولًا: أبرز النتائج:
1 -عظمة التشريع الإسلامي وسعته وسموه ومرونته, ومراعاته لأحوال المكلفين , ورفع الضرر عنهم, ومسايرته للأزمنة والظروف والأحوال, وفيه دليل على عالميته.
2 -المفقود نوع متفرع من أنواع الغيبة, بمعنى أن الغيبة أعم وأشمل من الفقد.
3 -مدة انتظار المفقود من المتغيرات في الشريعة وهو ما فهمه السلف رضوان الله عليهم.
4 -اتفاق علماء المذاهب على ضرب المدة , واختلافهم في تحديدها.
5 -يحكم بموت المفقود بعد مضي أربع سنوات , ويمكن للقاضي النزول بها إلى الحد الأدنى وهو سنة بشرط ذكر الأسباب الموجبة لذلك بحسب ما يراه من ظروف وملابسات يراعي بها حال الزوجة وحال الفقد أو الغيبة.
6 -يبدأ حساب مدة انتظار المفقود من تاريخ الإنهاء لدى القاضي وليس قبل ذلك.
ثانيًا: التوصيات:
1 -أهمية أن لا نكون عبئًا ثقيلًا على علماء الفقه المبدعين, فعلينا إعادة تعريف المفاهيم والتجديد فيها, والبدء من حيث انتهوا إليه, فكما أن الذم يقع على من غير في الثوابت الشرعية , فإنه حتمًا يقع على من ثبّت المتغيرات.