الصفحة 1012 من 1959

بدوران الفضل من الجانبين .

قوله: 16 ( لانتفاء على المنع ) : أي وهي دوران الفضل من الجانبين .

قوله: 16 ( وهي عين من ذهب أو فضة بمثله ) : أي وسواء كان مسكوكين أم لا اتحدت سكنهما أم لا كان التعامل بالوزن أو بالعدد .

قوله: 16 ( أو كفتين ) : أو في كلام المصنف لحكاية الخلاف ويدل له قول ( عياض ) اختلف في جواز المراطلة بالمثاقيل فقيل: لا تجوز المراطلة إلا بكفتين ، وقيل: تجوز بالمثاقيل أيضًا وهو أصوب: ( اه ) ، والمراد بالمثاقيل كما قال ( الأبي ) : الصنجة انتهى ( بن ) ، والصنجة بفتح الصاد وبالسين وهو أفصح كما في القاموس .

قوله: 16 ( فيساوي بينهما ) : أي فلا تغتفر الزيادة في المراطلة ولو قليلًا كما في المواق بخلاف المبادلة . إن قلت: إذا كان كل واحد إنما يأخذ مثل عينه فأي غرض في ذلك الفعل ؟ أجيب بأنه: يمكن أن يكون الغرض باعتبار الرغبة في الإنصاف دون الكبار أو بالعكس أو في غير المسكوك دون المسكوك أو بالعكس .

قوله: 16 ( فالمغربي متوسط ) : أي يفرض ذلك .

قوله: 16 ( لدوران الفضل من الجانبين ) : أي فرب المغربي يغتفر جودته ويأخذ المصري نظرًا لأخذه البندقي ورب البندقي يغتفر جودته لأجل دفع المصري .

تنبيه: اختلف هل الأجود سكة أو صياغة كالأجود جوهرية . فيدور الفضل بسببهما أو لا ؟ الأكثر من أهل العلم على عدم اعتبارهما وأنهما ليسا كالجودة في الجوهرية فلا يدور بهما فضل خلافًا لما مشى عليه ( خليل ) .

قوله: 16 ( بمثله ) : أي بمغشوش مثله وظاهره تساوى الغش أم لا وهو ظاهر ( ابن رشد ) وغيره كما في ( ح ) لكن في المواق أنه لا يجوز بيع المغشوش بمثله إلا إذا علم أن الداخل فيهما سواء .

قوله: 16 ( على المذهب ) : قيد في الثاني وأما بيعه بمثله فلا خلاف في جوازه .

قوله: 16 ( وفسخ إن بيع لمن يغش به ) : أي جزمًا وأما لو شك هل يغش به أم لا فيكره والبيع ماض ومحل فسخه إلا أن

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت