اعلم ان الإقرار خبر كما ل ابن عرفة ، ولا يتوهم من إيجابه حكمًا على المقر أنه كبعت بل هو خبر كالدعوى والشهادة . والفرق بين الثلاثة: أن الإخبار إن كان حكمه مقصورًا على قائله فهو الإقرار ، وإن لم يقص على قائله فإما ان يكون للمخبر فيه نفعٌ وهو الدعوى أو لا يكون فيه نفعٌ وهو الشهادة ، ولما كان إقرار الوكيل يلزم الموكل إن كان مفوضًا ، أو جعل له الإقرار ، ناسب ذكر الإقرار عقبه .
قوله: 16 ( بشرطه ) : مفرد مضاف فيعم ؛ لان المراد الشروط الآتية في وقوله: ( مكلف غير محجور ومتّهم ) إلخ .
قوله: 16 ( ومكره ) : أي لانه غير مكلف حالة الإكراه .
قوله: 16 ( حجر عليه ) : هذا القيد له مفهوم باعتبار قول مالك ، وأما باعتبار قول ابن القاسم فالسفيه المهمل والمحجور سواءٌ في عدم المؤخذة بالإقرار في المعاملات .
قوله: 16 ( والزوجة ) : أي فيصح إقراراها وفي المال لغير متهم عليه وإن زاد على ثلثها وفي ثلثها إن اتهمت فقول الشارح في غير المال راجع للسكران والرقيق فقط .
قوله: 16 ( خرج المريض في ما يتهم عليه ) : أي ذكراص أو انثى ، زوجة أو غيرها وأما إقراره لغير متهم عليه فيصح ولو بأزيد من الثلث .
قوله: 16 ( والصحيح المفلس ) : أي فلا يقبل إقراره لأحد حيث كان الدين الذي فلّس فيه ثابتًا بالبينة لأنه يتهم على ضياع مال الغرماء .
قوله: 16 ( إلا بما تجدد له في المستقبل ) : أي لتعلق الإقرار بذمته .
قوله: 16 ( كحملٍ ) : مثال لما يقبل الملك باعتبار المآل كما إذا قال: إن لهذا الحمل عندي الشيء الفلاني من