الصفحة 1131 من 1959

تتمة: يخير العامل في المساقاة إذا أصابت الجائحة الثمرة وأجيح الثلث فأكثر ولم يبلغ الثلثين وكان المجاح شائعًا بين سقي الجميع أو تركه بأن يحل العقد عن نفسه ولاشيء له فيما تقدم ، فإن كان معينًا في جهة لزمه سقي ماعدا المجاح . وأما إن بلغ المجاح الثلثين فأكثر خيّر مطلقًا كان شائعًا أو معينًا ، وأما لو أجيح دون الثلث لزمه سقي الجميع مطلقًا . ومن باع ثمرة واستثنى كيلا معلومًا وأجيحت تلك الثمرة فإنه يوضع عن المشتري من ذلك المكيل المستثنى بقدر المجاح من الثمرة بناء على أن المستثني مشترى ، فلو باع ثمرة ثلاثين إردبًا بخحمسة عشر واشتثنى عشرة ارادب فأجيح ثلث الثلاثين وضع عن المشتري ثلث الثمن وثلث القدر المستثنى .

( فصل في اختلاف المتبايعين في الثمن أو المثمن )

لما جرى ذكر البائع والمشتري في هذا الفصل وما قبله من اول البيوع إلى هنا كأنّ قائلًا قال له: فما الحكم إذا اختلفا في جنس الثمن أو نوعه أو قدره أو غير ذلك ؟ فعقد لذلك فصلًا .

قوله: 16 ( إن اختلف المتبايعان ) : أي لذات أو منفعة .

قوله: 16 ( بعته لك بدينار ) : ومثله أكريته .

قوله: 16 ( كبعتك هذا الحمار بدينار ) : ومثله اكريته لك بدينار .

قوله: 16 ( فأومانعة خلوّ فقط ) : أي فتجوز الجمع فيصدق موضوع الكلام بثلاث صور اختلاف ؛ في جنس الثمن فقط ، أو المثمن فقط ، أو هما . وإن قلت: كان البيع ذاتًا أو منفعة كانت الصور ستًا ومثلها في اختلاف النوع .

قوله: 16 ( وفسخ البيع مطلقًا ) : دخل تحت اللإطلاق ثمان صور تضرب في الثنتي عشرة المتقدمة وهي: أشبها أو لم يشبها ، أشبه البائع دون المشتري ، وعكسه ، كان المبيع قائمًا أو فائتًا . فجملة الصور ست وتسعون ؛ تأمل

قوله: 16 ( ورد قيمتها في الفوات ) : أي ولو كان الفوات بحوالة سوق وتقاصا إذذا ساورت القيمة الثمن وأما لو زاد أحدهما رجع صاحب الزايدة بها على صاحبه .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت