في في تعريفها .
قوله: 16 ( وإحكامها ) : أي مسائلها .
لما انهي الكلام على مسائل الصلح ، وكانت الحوالة شبيهة به ؛ لأنها تحويل من شيء لشيء آخر ، كما أن الصلح كذلك أتبعها به ، وهي بفتح الحاء .
قوله: 16 ( عرفًا ) : مرتبط بكلام المتن الآتي ، وكان حقه ان يذكره بلصقه .
وأما قوله: 16 ( وهي مأخوذة ) إلخ: بيان للمعنى اللغوي والأكثر أنها رخصة مستثناة من بيع الدين بالدين كما قال عياض .
قوله: 16 ( بمثله ) : متعلق بصرف والباء بمعنى في وكذا قوله: إلى ذمة أخرى .
قوله: 16 ( ولو قال به كان اوضح ) : أي وإنما أنث الضمير نظرًا للمعنى لان الصرف المذكور حوالة .
قوله: 16 ( مماثل للمدين الأول ) : هكذا نسخة المؤلف والمناسب: للدين الأول .
قوله: 16 ( تدل على التحول ) : أي فلا يشترط أن يكون فيها لفظ الحوالة وما اشتق منها خلافًا لمن يقول بذلك .
قوله: 16 ( ولو بإشارة أو كتابة ) : ظاهره أنها تكفي الإارة أو الكتابة ولو من غير الأخرس ، وهو المأخوذ من كلام ابن عرفة ، وقال بعضهم: لايكفيان إلا من الأخرس .
قوله: 16 ( وإنما يشترط حضوره ) إلخ: قال في حاشية الأصل: ولا يشترط رضاه على المشهور بل هي صحيحة رضي أم لا ، إلا إذا كان بينه وبين