الصفحة 1265 من 1959

( باب في بيان الشركة وأحكامها وأقسامها )

لما انهي الكلام على ما أراد من مسائل الضمان شرع في الكلام على الشركة لأنها تسلتزم الضمان في غالب أقسامها ، والمراد بالشركة: تعريفها .

قوله: 16 ( وأحكامها ) : أي مسائلها المتعلقة بها .

قوله: 16 ( وأقسامها ) : أي الستة ، وهي: المفاوضة ، والعنان ، والجبر والعمل ، والذمم ، والمضاربة وهي القراض وذكرها مرتبة هكذا .

قوله: 16 ( وهي بكسر الشين ) إلخ: هذه اللغة الاولى أفصحها .

قوله: 16 ( تثنية مالك ) : أي فأصل مالكي مالكين لمالين حذفت النون للإضافة واللام للتخفيف .

قوله: 16 ( أي اكثر من مالك ) : صوابه اكثر من مالكين أي وأكثر من مالين إلخ فقوله كثلاثة أي كثلاثة مالكين لأموال ثلاثة .

قوله: 16 ( أي كل منهما يتاجر في المالين ) إلخ: أي فمصب المعية على التجر: أي فهما متحدان في التجر في المال ولو كان كل واحد في مكان منعزل علن الآخر كما قال الشارح ، وليس المراد خصوص المعية في المكان .

قوله: 16 ( لأن ما يحصل من ربح ) إلخ: تعليل للمعنى المبالغ عليه بقوله ولو كان كل واحد إلخ .

قوله: 16 ( وخرج بذلك الوكالة والقراض ) : أي بقوله معًا .

قوله: 16 ( من الجانبين ) : عائد على كل من الوكالة والقراض ، وأما من جانب فقد خرجا بقوله على التجر فيهما .

قوله: 16 ( وهو شركة التجر ) : أي في

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت