الاموال .
قوله: 16 ( على عمل ) : معطوف على التجر مسلط عليه عقد مع ملاحظة تجريد فاعل العقد الاول عن وصفه بالملكية للمالين بأن يزاد منه شخصان فاكثر ، ويصير المعنى هكا: أو عقد شخصين فاكثر على عمل إلخ .
قوله: 16 ( بما يدل عرفًا ) : حاصلة انها تلزم بكل ما دل عرفًا سواء كان قولًا فقط أو فعلا واولى إذا اجتمعا .
قوله: 16 ( لا شركة الجبر كالإرث ) إلخ: أي فشركة الإرث والغنيمة وشركة المتبايعين شيئًا لا يقال لها شركة عرفًا ، وإن كانت شركة لغة . وشكرة الجبر الخارجة غير شكة الجبر الآتية التي هي أحد الأقسام الستة ؛ فإنها معدودة في الشركة العرفية كما يأتي .
قوله: 16 ( شيئًا بينهما ) : أي حصل هما من غير تجر .
قوله: 16 ( ولزمت به ) : لزومها بما يدل عليها ، قال ابن يونس و عياض وهو مذهب ابن القاسم . ومذهب غيره أنها لا تلزم إلا بخلط المالين انصم لذذلك صيغة أم لا . ثم إن ظاهر قوله: ولزمت به إلخ ولو كانت شركة زرع وهو احد قولين . والآخر: لا تلزم إلا بالعمل المخصوص الذي هو البذر ونحوه كما يأتي . الأول ل سحنون والثاني ل ابن القاسم .
قوله: 16 ( فأركانها ثلاثة ) : أي إجمالًا ؟ ، واما تفصيلًا فخمسة: اثنان في العاقد واثنان في المعقود عليه والصيغة .
قوله: 16 ( وهو الحر ) إلخ: المراد الحر حقيقة أو حكمًا ليدخل المأذون له في التجارة ، فإن شركته صحيحة ولو شارك بغير إذن سيده كما أفاده الشارح .
قوله: 16 ( الذي يصح منه التوكيل والتوكل ) : أي إنما تصح ممن كان متاهلًا لأنه يوكل غيره ويتوكل لغيره ؛ لان العاقدين للشركة كل واحد منهما وكيل عن صاحبه وموكل لصاحبه ، فمن جاز أن يوكل ويتوكل جاز له ان يشارك ومن لا فلا .
قوله: 16 ( فلا يصح من عبد ) إلخ: فلو اشترك عبد غير مأذون له مع حر ثم خسر المال أو تلف رجع سيد العبد على الحر برأس المال إن استقل الحر بالعمل ، لا إن عملا معًا فلا رجوع للسيد