على الحر . وإن عمل العبدج وحده فلا ضمان عليه للحر ، إلا أن يغر العبد الحر بحريته فتكون خسارة مال الحر جناية في رقبة العبد الذي عمل ، فإن كانا عبدين فلا ضمان على كل واحد منهما سواء عملا معًا أو أحدهما .
وينبغي ان يكون الحكم كذلك إذا اشترك صبي مع بالغ أو مع صبي أو اشترك سفيه مع مثله أو مع رشيد ، إلا أن لايجري في الصغير والسفيه كونها جناية في رقبته وهو ظاهر انظر ( عب ) نقله محشي الأصل .
قوله: 16 ( وكذا غيره من المحجور عليهم ) : تشبيه في حكم العبد .
قوله: 16 ( ولو اختلفت السكة ) : أي فلا يضر كون أحد الذهبين سكنه محمدية والآخر يزيدية مع فرض اتفاقهما في الجودة .
قوله: 16 ( وقت العقد ) : أي فلا يضر الاختلاف في الصرف بعد العقد .
قوله: 16 ( مختلفي الصرف ) : أي فمتى اختلف صرفهما منع ولو اتحدا وزناص وجودة .
قوله: 16 ( كصغار من جانب وكبار من الآخر ) : أي وقوبل عدد اصغار بعدد الكبار مع إلغاء الوزن . واما لو كان التعامل بالوزن وقوبلت أربعون من الصغار بوزن عشرين من الكبار لجاز . وهذا هو الذي يستدرك عليه بقوله: لكن قد يقال إلخ . قال في المجموع: لا بصغار وكبار إلا أن يتبع الصرف الوزن فتأمل .
قوله: 16 ( ولو من الربح ) إلخ: هكذا نسخة المؤلف ، والمناسب: ولو جعل من الربح إلخ .
قوله: 16 ( في الأمور الثلاثة ) : أي التي هي الاتحاد في الوزن والصرف والجودة والرداءة .
قوله: 16 ( التفاوت ) : أي وياتي أنها تفسد بشرط التفاوت .
قوله: 16 ( والرجوع للتقويم ) إلخ: أي لأنهم قد صرفوا النقد للقيمة وذلك يؤدي إلى بيع النقد بغير معياره الشرعي الذي هو الوزن في بيعه بجنسه .
قوله: 16 ( بيع نقد بنقد ) : أي من نوعه وهو ى لايجوز .
قوله: 16 ( دخولهما على التفاون في الشركة ) : أي وهو مفسد .
قوله: 16 ( لم يظهر للمنع وجه )