الصفحة 1268 من 1959

: قد علمت صحة ذلك .

قوله: 16 ( في الأمور الثلاثة المتقدمة ) : أي اتحاد الصرف والوزن والجودة والرداءة .

قوله: 16 ( ودخل فيه طعام من جهة ) : أي فالمراد بالعرض ما قابل العين فيشمل الطعام .

قوله: 16 ( واعتبر كل من العرضين ) : أي وهي المسألة الثانية .

قوله: 16 ( أو العرض مع العين ) : أي وهي المسألة الاولى .

قوله: 16 ( في العين مع العرض ) : صفة للشركة وقوله: بالعين خبر الشركة .

قوله: 16 ( وقيمة العرض ) : معطوف على العين . والمعنى اننا ننظر للعين مع قيمة العرض كما وضحه بالتفريع بعد .

قوله: 16 ( إن صحت الشركة ) : قيد في اعتبار القيمة يوم العقد بالنسبة للعرض مع العين أو العرضين .

قوله: 16 ( كما لو وقعت على التفاضل في الربح ) : كما لو تساويا في المال وشرط لأحدهما ثلثا الربح .

قوله: 16 ( أو العمل ) : أي كما تساويا في المال والربح وجعل على احدهما ثلثا العمل .

قوله: 16 ( ما بيع به عرضه ) : ما قاله الشارح مفروض في العرضين فقط . واما الصورة الاولى وهي عين من جانب وعرض من آخر فيقال فيها: إذا فسدت إن اطلع على ذلك قبل التصرف في العرض والعين كان لهذا عينه ولهذا عرضه ، وإن تصرف في العين والعرض بشيء آخر ، فإن علم ما لكل فهو له ، وإن جهل ؛ نظر لقيمة العرض يوم البيع ، وأخذ من هذا العرض لصاحب العرض بقدرها ولمثل الدراهم يوم البيع ، وأخذ له بقدرها ويفضّ الربح أو الخسر عليهما على حسب كل ، فتأمل .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت