الصفحة 1269 من 1959

قوله: 16 ( وفيما إذا لم يعلم ) إلخ: المناسب تقديمه على قوله: فإن لم يبع إلخ . بان يقول: وهذا ظاهر فيما إذا بيع ولم يعلم ثمن ما بيع به فإن لم يبع إلخ .

قوله: 16 ( كالطعامين ) : تشبيه في الفاسد لا غير فإنها في الطعامين فاسدة على كل حال لقوله الآتي: ولا تصح بطعامين إلخ .

قوله: 16 ( اعتبرت القيمة فيهما يوم الخلط ) : قال الناصر اللقاني: الفرق بين خلط الطعامين وخلط العرضين أن خلط العرضين لا يفيتهما لتميز الطعامين فيفيتهما لعدم تميز أحدهما من الآخر فهو بمنزلة بيع العرضين في الفوان ( انتهى ) وانظر: إذا لم يعلم يوم البيع في فاسد العرض والطعام حيث لم يحصل خلط أو جهل يوم الخلط ما الحكم ؟ قال ( شب ) : والظاهر انه يعتبر يوم القبض كما هو قاعدة البيع الفاسد وانظر إذا لم يعلم يوم القبض .

قوله: 16 ( لاجتماع الشركة والصرف ) : فالشركة من جهة بيع كل منهما بعض مال الآخر بقطع النظر عن كون احد المالين ذهبًا والآخر فضة ، والصرف من جهة بيع أحدهما بمال الآخر منظور فيه لخصوص كون احد المالين ذهبًا والآخر فضة ؛ فآل الأمر إلى بيع الذهب بالفضة هو الشركة والصرف لكنهما مختلفان بالاعتبار كما علمت . قال ابن عبد السلام: احتجاجه في المدونة على المنع بهذا التعليل غير بين ؛ لان العقود المتضمنة للشركة إنما يمنع من صحتها إن كانت تلك العقود خارجة عن الشركة ، فإن كانت غير خارجة عنها لم تكن مانعة . واجيب: بان هذا في العقود المغابرة للصرف ، وأما هو فمتى انضم للشركة اقتضى منعها ، وإن كان غير خارج عنها لضيقه وشدته ( اه . ملخصًا من بت ) .

قوله: 16 ( لبقاء يد كل واحد على باع ) : أي لأن كل واحد صار شريكًا فيما قبضه من صاحبه وفيما دفعه له ، قيد كلٍّ جائلة في مال كل ، ولو حاز كلٌّ بالخصوص حصة الآخر فلا يعد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت