الصفحة 1139 من 1959

( باب في بيان السلم وشروطه وما يتعلق به )

قال الخرشي: هو والسلف واحد ، في ان كلا منهما إثبات مال في الذمة مبذول في الحال ؛ ولذا قال الفقرافي: سمي سلمًا لتسليم الثمن دون عوض ؟ ، ولذلك سمي سلفًا ( اه ) ويعني بقوله: دون عوض أي في الحال فلا ينافي أن عوضه مؤجل .

قوله: 16 ( في بيان السلم ) : أي حقيقته .

قوله: 16 ( وشروطه ) : أي السبعة .

قوله: 16 ( وما يتعلق به ) : أي من الأحكام المتعلقة بالصحيح والفاسد .

قوله: 16 ( بيع شيء موصوف ) : شروع في تعريفه .

قوله: 16 ( وخرج المعين ) : أي بقوله موصوف .

قوله: 16 ( وسيأتي بيان الأجل ) : أي في قوله وان يؤجل باجل معلوم كنصف شهر .

قوله: 16 ( أي ذمة المسلم إليه ) : أي الذي هو البائع ، وأما دافع الثمن فيسمى مسلمًا .

قوله: 16 ( على ما في البرنامج ) : أي معتمدا فيه على الصفة المكتوبة في الدفتر .

قوله: 16 ( او غيره ) : أي كالكتابة التي توجد فوق العدل .

قوله: 16 ( بمكان غير مجلس العقد ) : المراد بيع الغائب على الصفة .

قوله: 16 ( بغير جنسه ) : أي حقيقة كفرس في بعير أو حكمًا ، كما إذا كان الجنس واحدًا واختلفت في المنفعة كفارِهِ الحمر في الاعرابية وسابق الخيل في الحواشي كما سيأتي .

قوله: 16 ( وقد يكون قرضًا ) : أي فيجري على أحكامه فإن لم يدخله ربا النساء جاز .

قوله: 16 ( بيع الأجل ) : أي بالمعنى الإضافي وهو ما عجل فيه المثمن واجل فيه الثمن عكس ماهنا .

قوله: 16 ( ولو زاد بعده ) : أي بعد قوله موصوف .

قوله: 16 ( لكان صريحًا ) إلخ: أي فزيادته تصير الكراء المضمون خارجاص بخلاف عدم زيادته فتصير التعريف مجملًا .

قوله: 16 ( زيادة على شروط البيع ) : أي فتلك

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت