الصفحة 1138 من 1959

قوله: 16 ( فالقول لمدعي موضع العقد ) : أي لأنهما لو سكتا عن ذكر موضع القبض بموضع العقد .

قوله: 16 ( فالبائع ) : أي لأنه غارم قد ترجح جانبه بالغرم .

قوله: 16 ( حلفا ) : أي وبدأ البائع وهو المسلم إليه .

قوله: 16 ( وجاز إن قيدا ببلد كذا ) : أي لعدم الجهل .

قوله: 16 ( وقضى الوفاء بسوقها ) : حاصل كلام الشارح انه إذا اشترط المسلم قبض المسلم فيه بمكان معين كمصر كان جائزًا ، فإن حصل تنازغ في محل القبض من هذا البلد قضي بالقبض في سوق تلك السلعة إن كان سوق .

قوله: 16 ( يقضي المسلم إليه ) : أي ويبرأ من عهدته ويلزم المشتري قبوله في ذلك المكان إلا لعرف خاص بمحل خاص وإلا عمل به .

قوله: 16 ( ولما تقدم ذكر السلم ) : أي في قوله والمسلم إليه إن فات رأس المال بيده إلى الآخر .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت