قوله: 16 ( فالقول لمدعي موضع العقد ) : أي لأنهما لو سكتا عن ذكر موضع القبض بموضع العقد .
قوله: 16 ( فالبائع ) : أي لأنه غارم قد ترجح جانبه بالغرم .
قوله: 16 ( حلفا ) : أي وبدأ البائع وهو المسلم إليه .
قوله: 16 ( وجاز إن قيدا ببلد كذا ) : أي لعدم الجهل .
قوله: 16 ( وقضى الوفاء بسوقها ) : حاصل كلام الشارح انه إذا اشترط المسلم قبض المسلم فيه بمكان معين كمصر كان جائزًا ، فإن حصل تنازغ في محل القبض من هذا البلد قضي بالقبض في سوق تلك السلعة إن كان سوق .
قوله: 16 ( يقضي المسلم إليه ) : أي ويبرأ من عهدته ويلزم المشتري قبوله في ذلك المكان إلا لعرف خاص بمحل خاص وإلا عمل به .
قوله: 16 ( ولما تقدم ذكر السلم ) : أي في قوله والمسلم إليه إن فات رأس المال بيده إلى الآخر .