الصفحة 23 من 1959

بعضه ببعض كالخيوط . وأدْخَلت الكاف الثلج وهو ما ينزل مائعًا ثم يجمد على الأرض .

قوله: 16 ( مالم يتغير لونًا ) إلخ: مامصدرية ظرفية ، أي مدة عدم تغيره . و ( لونًا ) و ( ما ) عطف عليه منصوب على التمييز المحّول على الفاعل ، كما يفيده الشارح في الحل . ولون الماء الأصلى البياض . وأما قولهم في تعريفة: الماء جوهر سيال لا لون له يتلون بلون إنائه فإن ذلك في مرأى العين لشفافيته وقول السيدة عائشة رضي الله عنها: 16 ( ما هو إلا الأسودان الماء والتمر ) تغليب للتمر أو للون إنائه ، وأما قوله: 16 ( أو ريحًا ) قال ابن كمال باشا من الحنفية: لا بد من التجوز في قولهم تغير ربح الماء ؛ إذ الماء لا ريح له أصالة أي فالمراد طروّ ريح عليه . 16 ( انتهى بالمعنى من شيخنا في مجموعة ) وحاصل الفقه في المتغير أحد أو صافه بالفارق غالبًا إن كان مخالطًا أو ملاصقًا أن يقال: إما أن يتحقق التغير أو يظن أو يشك أو يتوهم ، فهذه أربع صور مضروبة في الأوصاف الثلاثة باثنى عشر ، وهى مضروبة في المخالط والملاصق ؛ فالحاصل أربع وعشرون صورة . فإن كان التغير محققًا أو مظنونًا ضرّ فالخارج اثنا عشر . فإن كان مشكوكًا أو متوهمًا فلا يضر ، فهذه اثنا عشر أيضًا . وأما المجاور فلا يضر التغير به مطلقًا في اثنى عشر وهى تغير أحد أوصافه تحقيقًا أو ظنًا أو شكًا أو توهمًا ، فالجملة ست وثلاثون صورة ، وقد علمتها . وخلاف هذا لا يعول عليه ، انتهى بالمعنى من حاشية الأصل .

قوله: 16 ( من طاهر 6 (: أي وحكمه كمغيره ، وكذلك قوله أو نجس .

قوله: 16 ( فتغير ريح الماء منها ) : ) ) 16 ( 16 ( بل ولو فرض تغير الثلاثة لا يضر ، وإنما اقتصر الشارح على الريح لكونه الشأن .

قوله: 16 ( وصب فيها الماء ) إلخ: ما قاله الشارح في هذا المثال مثله في الحاشية تبعًا للأجهورى ، وبحث فيه شيخنا في مجموعة بقوله قد يقال إن الإناء اكتسب الريح وهو ملاصق .

قوله: 16 ( قبل ذهاب دخان ) إلخ: أي ولو بكبريت ونحوه من أجزاء الأرض كما قال

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت