16 ( عب ) واعتمده في الحاشية .
قوله: 6 ( لا إن تغير بمقر ) : أي قرار أقام عليه الماء . وقوله: أو 6 ( ممر ) : أي موضع مر عليه الماء ومثل ذلك أواني الفخار المحروق والنحاس إذا سخن الماء فيها وتغير .
قوله: 6 ( وقول الشيخ ) إلخ: حاصله أن المتأخرين الختلفوا في الملح المطروح قصدًا .
فقال ابن أبى زيد: لا ينقل حكم الماء كالتراب وهذا هو المذهب . وقال القابسى: أنه كالطعام فينقله واختاره ابن يونس وهو المشار له بقوله والأرجح إلخ . وقال الباجى: المعدنى كالتراب والمصنوع كالطعام . فهذه ثلاث طرق للمتأخرين . ثم اختلف من بعدهم: هل ترجع هذه الطرق إلى قول واحد ؟ فيكون من جعله كالتراب أراد المعدنى ومن جعله كالطعام أراد المصنوع ؟ وحينئذ ، فقد اتفقت الطرق على إن المصنوع يضر ، وهذا هو الشق الأول من التردد في كلام الشيخ خليل ، وهو قوله: 6 ( وفى الاتفاق على السلب به إن صنع تردد ) . وأما إن كان غير مصنوع ، ففيه الخلاف المشار له بقوله: 6 ( ولو قصدًا ) . وترجع هذه الطرق ألى ثلاثة أقوال متباينة: فمن قال: لا يضر ، مراده: ولو مصنوعًا ، ومن قال: يضر ، مراده: ولو معدنيًا . فالمصنوع فيه خلاف كغيره . وهذا هو الشق الثانى من التردد ، وهو المحذوف في كلام خليل تقديره: وعدم الاتفاق ، وهو صادق بالأقوال الثلاثة 6 ( انتهى من حاشية الأصل ) . فإذا علمت ذلك ، فما قاله شارحنا هو المعول عليه . فلا ضرر بالملح ولو مطروحًا قصدًا أو مصنوعًا مالم يكن من النبات كما ذكره شيخنا في مجموعة .
قوله: 6 ( كالسمك ) إلخ: إي حيث كان حيًا فلا يضر التغير به ولو تغيرت أوصافه الثلاثة . ولو طرح قصدًا ، وأما إن مات فيضر اتقاقًا ، وأما خرؤه فنظر فيه الأجهورى واستظهر بعض تلامذته الضرر وبعضهم عدمه . ) ) 16 ( 16 (
قوله: 6 ( والطحلب ) : أى مالم يطبخ .
قوله: 6 ( يعنى أن الجلود ) إلخ: لا مفهوم لها بل كل ما فيه مصلحة لأوانى الماء حكمه كالدباغ لا يضر التغير به مطلقًا لونًا وطعمًا وريحًا فاحشًا أو لا .
قوله 6 ( على عسر الاحتراز )