: وكل هذا مالم يكن التغير بروث المواشى والدواب وبولها وإلا ضر كما ذكره خليل وشراحه .
قوله: ( ولا إن خف التغير ) : لم يقرق بين البين وغيره إلا في هذه المسألة ، وهي تغير الماء بالآلة التي يخرج بها . وفي ( بن ) : أعلم أن التعير إما بملازم غالبا ، فيغتفر . أو بمفارق غالبا وودعت إليه الضرورة كحبل الاستقاء ، ففيه ثلاثة أقوال ذكرها ابن عرفة: قيل: إنه ذهور وهو لابن زرقون . وقيل ليس بطهور وهو لابن الحاج . والثالث لابن رشد: التفصيل بين التغيير الفاحش وغيره وهو الراجح . ولذا اقتصر عليه خليل وتبعه المصنف .
قوله: ( بآلة سقي ) هذا أشمل من قول المختصر حبل السانية فإنهم قالوا لا مفهوم لحبل ولا لسانية ، بل متى تغير الماء بآلته ولم تكن من أجزاء الأرض يفصل فيها بين الفاحش وغيره .
قوله: ( فتغير الماء به ) : أي ريحه ، أو ما لونه أو طعمه فيضر حيث لم يكن دباغًا كذا في الأصل .
قوله 16 ( أو شك ) إلخ: هو بالبناء للمفعول أي وقع التردد على حد سواء في هذا المغير . ومفهوم شك أنه لو ظن أو تحقق أن مغيره يضر أنه يعمل على ذلك . والوهم أولى من الشك في عدم الضرر .
فقوله: 16 ( هل يضر ) تصوير لقوله: 16 ( أو شك ) .
قوله: 16 ( أو في ماء جعل في الفم ) إلخ: حاصل ما قاله المصنف والشارح في الماء المطلق المجعول في الفم إذا