الصفحة 1162 من 1959

( فصل في المقاصة ) .

إنما ذكر المقاصة عقب القرض لاشتمالها على دين وغيره . وأصل مقاصة: مقاصصة فأدغم وهي مفاعلة من الجانبين لأن كلا يقاصص صاحبه أي يستوفي حقه منه ؛ لأن القصاص: استيفاء الحق .

قوله: 16 ( أو غير متماثلين كما يأتي ) : أي في قوله أو نوعًا إن حلا ؛ فقول المصنف: بمتماثلين في التعريف تبع فيه ابن عرفة وهو معترض بأنه غير جامع ، فلذلك عمم الشارح ولم يلتف لتقييد المصنف .

قوله: 16 ( أي كل واحد منهما عليه مثل ما على صاحبه ) : هذا التقييد بالنسبة للمتروك من كل جانب فلا يضر أن يكون لأحدهما زيادة تبقى .

قوله: 16 ( بمائة وثمان صور ) : ونظم ذلك سيدي الشيخ محمد ميارة فقال:(

دين المقاصصة علين ينقسم **

ولطعام ولعرض قد علم )(

وكلها من قرض أو بيع ورد **

أو من كليهما فذي تسع تعد )(

في كلها يحصل الاتفاق في **

جنس وقدر صفة فلتقتفي )(

أو كلها مختلف فهي إذن **

أربع حالات بتسع فاضربن )(

يخرج ست مع ثلاثين **

تضم تضرب في أحوال آجال تم )(

حلًا معًا أو واحدًا أو لا معًا **

جملتها حق كما قيل اسمعا )(

تكميل تقييدا ابن غازي اختصرا **

أحكامها في جدول فلينظرا )

قوله: 16 ( فيصدق بالوجوب ) : اعترضه ( بن ) بان هذا يقتضي حرمة العدول عنها في صور الوجوب ولو تراضيا على ذلك ، وليس كذلك . بل المراد بالوجوب هنا القضاء بها لطالبها ، وحينئذٍ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت