الصفحة 1248 من 1959

( باب في الضمان وأحكامه وشروطه )

لما كان الضمان والحوالة متشابهين لما بينهما من حمالة الدين أعقبها به .

قوله: 16 ( في الضمان ) : أي تعريفه والمراد بأحكامه مسائله من جهة صحيحها وفاسدها وانفراد الضامن وتعدده وانقسامه إلى صمان ذمة ووجه وطلب وما يتعلق بذلك .

قوله: 16 ( وشروطه ) : أي التي يصح بها ويلزم .

قوله: 16 ( عرفًا ) : أي وأما لغة: فهو الحفظ كما قال السنوسي في حفيظته: وأصبحت وامسيت في جوار لله الذي لا يرام ولا يضام ولا يستباح وفي ذمته وضمانه الذي لا يخفر ضمان عبده ( اه ) .

قوله: 16 ( ويسمة حمالة وكفالة ) : أي وزعامة قال تعالى: { وأنَا بِه زَعيمٌ } أي كقيل وضامن ويسمى أذانة أيضًا من الأذن بالفتح وانتحر بك بك وهو الإعلام لأن الكفيل يعلم أن الحق قبله أو ان الأذانة بمعنى الإيجاب ، لانه أوجب الحق على نفسه ويسمى قبال أيضًا .

قوله: 16 ( التزام مكلف ) : من إضافة المصدر لفاعله كما سيأتي .

قوله: 16 ( لا صبي ) إلخ: أي فالواقع من الصبي والمجنون والسفيه فاسد يجب رده وليس للولي إجازته .

قوله: 16 ( ولو أنثى ) : مبالغة في مكلف ولا فرق بين كون المكلف مسلمًا أو كافرًا .

قوله: 16 ( من رقيق ) : أي بالغ وأما الصبي فهو خارج بقوله مكلف .

قوله: 16 ( بإذنه سيده ) : أي ويلزم فإن لم يأذن صح من غير لزوم كما سيأتي .

قوله: 16 ( المضاف لفاعله ) : أي الذي هو مكلف .

قوله: 16 ( وهذا ضمان المال ) : أي هذا التعريف خاص بضمان المال .

قوله: 16 ( أو طلبه ) : معطوف لى دينًا ومساق الكلام هكذا التزام مكلف غير سفيه دينًا على غيره أو التزام المكلف مطالبته شخصًا عليه الدين لمن الدين له تأمل .

قوله: 16 ( على وجه الإتيان به ) : أي وهو ضمان الوجه .

قوله: 16 ( أو مجردًا على ذلك ) : أي وهو ضمان الطلب لأنه تفتيش لا غير .

قوله: 16 ( ف( أو ) فيه للتنويع )

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت