الشارح ان المحال إذا علم بإفلاس المحال عليه علم بذلك المحيل أيضًا اولا فإنه لا رجوع له على المحيل للعلم بذلك ، فإن شك المحال في إفلاس المحال مع علم المحيل بذلك ففي ابن عرفة والتوضيح ان للمحال الرجوع على المحيل .
قوله: 16 ( والقول للمحيل بيمين ) إلخ: حاصله أنه إذا تنازع المحيل والمحال بعد موت المحال عليه أو غيبته غيبة انقطاع فقال المحال: احلتني على غير دين فأنا أرجع عليك بديني ؟ ، وقال المحيل: بل أحلتك على ديت لي في ذمة المحال عليه ، فالقول قول المحيل وقد برئ من الدين .
قوله: 16 ( الوكالة ) : معطوف على نفي الدين مسلط عليه ادعى فالمناسب لن يقول: أو ادعى عليه الوكالة . إلا أن يقال أنه حل معنى .
قوله: 16 ( أو في دعواه السلف ) إلخ: اعلم ان ابن الحاجب قال: ولا يقبل قول في دعوى وكالة أو سلف على الأصح ، قال في التوضيح . أراد بالأصح قول ابن الماجشون في المبسوط في مسألة الوكالة وما خرّجه اللخمي عليه في مسألة السلف ، وغير الأصح قول ابن القاسم في العتبية في السلف وما خرج عليه في مسألة الوكالة ، فكل مسألة فيها قول منصوص ومخرج عليه قول آخر في الأخرى ( اه ) .
قوله: 16 ( ورجحه بعضهم ) : المراد به ( بن ) .