الصفحة 1249 من 1959

: أي لا للشك فاندفع ما يقال: إن أو لا تدخل الحدود أي التي للشك كما علمت ، واندفع ما يقال: كيف يجمع حقائق ثلاثًا في تعريف واحد وهو لايمكن ؟

قوله: 16 ( فعل النفس ) : أي الذي هو الالتزام .

قوله: 16 ( فاندفع اعتراض ابن عرفة ) : أي على التعريف الذي ذكره خليل ، لأن أصله في كتاب ابن الحاجب تبع فيه القاضي عبد الوهاب .

قوله: 16 ( بأن الشغل ) : إلخ: هذا تصوير للاعتراض .

قوله: 16 ( لازم له ) : الضمير عائد عن الضمان . فقوله بعد: لأن الضمان إظهار في محل الإضمار ، والمعنى: أنه حاصل بنفس الضمان لا نفس الضمان .

قوله: 16 ( أي لانه كالتعريف بالمباين ) : أي بغير الحقيقة بل بالمسبب عنها .

قوله: 16 ( ووجه الدفع ) إلخ: الصواب أن يقول: ووجه الاعتراض ودفعه ، لأنه ذكر في هذه العبارة وجه الاعتراض ووجه دفعه تأمل .

قوله: 16 ( بل المراد به ) إلخ: أي كما أجاب بذلك ابن عاشر .

قوله: 16 ( فأركانه خمسة ) : أي وقد أخذت من التعريف ، فإن قوله: التزام مكلف هو الضامن . وقوله دينا هو المضمون به . وقوله: من عليه هو المضمون . وقوله: لمن هو له هو المضمون له . وقوله: بما يدل عليه هو الصيغة .

قوله: 16 ( ضامن ) : وسيأتي يقول: ولزم أهل التبرع .

قوله: 16 ( ومضمون ) : هو من عليه الدين اللازم أو الآيل إلى اللزوم الذي يمكن استيفاؤه من ضامنه .

قوله: 16 ( ومضمون له ) : أي وهو من له الدين المذكور .

قوله: 16 ( وصيغة ) : هي مايدل على الالتزام .

قوله: 16 ( والمضمون به هو الدين ) : أي اللازم أة الآيل إلى اللزوم الذي يمكن استفاؤه من ضامنه . وصرح به دون باقي الأركان توطئة لكلام المتن .

قوله: 16 ( وكذا دين فلانًا وانا أضمنه ) : أي واما إذا قال: داين فلانًا أو بع له أو عامله فإنه ثقة مأمون ، ولم يقل: فأنا ضامن له ، فلا يلزم ذلك القائل شيء ، ولو ظهر ان القائل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت