الصفحة 1250 من 1959

يعلم أنه غير ثقة وأنه غير مأمون لأنه غرور قولي .

قوله: 16 ( أو إن ثبت لك عليه دين فأنا ضامن ) : أي فإنه يلزم الضمان فيما ثبت ببينة أو إقرار .

قوله: 16 ( لأنه إذا عجز رجع رقيقًا ) : أي والضامن ينزل منزلة المضمون وما يلزم الأصل لا يلزم الفرع بالأولى .

قوله: 16 ( فلا يصح ضمانه ) : أي دين الصغير والسفيه والرقيق .

قوله: 16 ( لما ذكر ) : أي وهو انه ليس لازمًا ولا آيلًا للزوم .

قوله: 16 ( إلا بشرط تعجيل العنق ) : مثل ذلك ما إذا كانت الكتابة نجمًا واحدًا وقال الضمن: هو عليّ إن عجز ، وإنما صح الضمان في هذه الصورة وإن كان لنجم غير لازم لقرب الحرية .

قوله: 16 ( لأنه آل للزوم ) : أي بسبب تعجيل العتق مع شرط المال ، فإنه في هذه الصورة يلزم ذمة العبد بعد العتق كما سيأتي في بابه .

قوله: 16 ( فلا يلزم سفيهًا ) إلخ: أي ولا يصح ممن ذكر .

قوله: 16 ( ولم يكن مكاتبًا ) إلخ: الجملة حالية وهي توطئة للمبالغة في كلام المتن .

قوله: 16 ( فللسيد إسقاط عنه ) : أي ولو كان ضامنًا لنفس السيد ، ثم إن مراد المصنف بالمكاتب والمأذون: غير المحجور عليهما بدليل عدهما من أهل التبرع .

قوله: 16 ( بل يتوقف على أجازة الوارث أو الزوج ) : محل التوقف بالنسبة للزوجة ما لم يكن ضمانها لزوجها في زائد الثلث ، وإلا فلا يتوقف على إجازته . قال الباجي: لها الكفالة لزوجها بجميع مالها ، أي: وليس له الردّ كما تقدم وفي المدونة إن ادعت أنه اكرهها في كفالتها فعليها البينة .

قوله: 16 ( ولو تسلسل ) : أي ولا استحالة في ذلك لأنه تسلسل في المستقبل والمحال إذا كان في الماضي .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت