الصفحة 1243 من 1959

تتمة: إن قتل جماعة رجلًا أو قطعوا يدا مثلًا ، جاز صلح كل منهم على انفراده والعفو عنه مجانًا أو القصاص للجميع أو عفو عن بعض والقصاص عن الباقي أو صلحه ، ومن ذلك لو صالح مقطوع عمدًا ثم نزى ومات ، فللولي رد الصلح والقتل بقسامة أنه مات من ذلك الجرح ؛ لان الصلح إنما كان عن قطع فكشف الغيب أنه نفس ، وكذا لو صالح مقطوع خطأ ثم نزى ومات فإن للورثة رد الصلح ويقتسمون ويأخذون الدية من العاقلة ، ويرجع الجاني المصالح بما دفع من ماله ، ويكون في العقل كواحد منهم ، ولهم الرضا بالصلح الأول في المسألتين .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت